كشف عبد الغفار مغاوري المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، تفاصيل الرأي القانوني للمفوضين بمحكمة القضاء الإداري بشأن طلبات المدعين في الدعوى التي تحدد لها جلسة ٥ديسمبر ٢٠٢٢ والخاصة بتدبير صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وأوضح أنه تضمن وقف تنفيذ والغاء قرار المدعي عليهم السلبي عن تنفيذ حكم المحكمة الأدارية العليا الصادر بجلسة 21 فبراير 2019
مع مايترتب علي ذلك من آثار أخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الموارد المالية لصرف الحقوق المالية المقضي بها.

وأضاف: وفي معرض الرد علي دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن طلب عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وذلك بشأن اتحاد المعاشات
كان رد الهيئة برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت صفته وصفة ممثله الحالي عبد الله ابو الفتوح، ولكون الحكم موضوع الدعوى صدر لصالح الاتحاد وأصحاب المعاشات بصفته وهو عين النزاع في الدعوى الماثلة.

وتابع: أما عن رد المفوضين علي دفاع الهبئة القومية للتامين الاجتماعي بشأن المدعين بانهم خرجوا للمعاش قبل 2006
فكان رد المفوضين برفض هذا الدفع لأن حكم الإدارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987، ولم تضم للاجر الأساسي والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه
وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل علي علاوات خاصة ولم تضم للأساسي وقت خروجة للمعاش
وفقا لمنطوق الحكم والأسباب المرتبطه به، وهذا ينطبق أيضا علي المدعي الأول بشان طلبه التدخل في الدعوي بشخصة بالإضافة إلى صفته رئيسًا لاتحاد المعاشات.

وبخصوص رد هيئة المفوضين دفاع التأمينات الاجتماعية على أن الدولة أصدرت القانون 25 لسنة 2020
وهذا القانون حل مشكلة العلاوات حيث قال التقرير إن هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم بأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره
وأن الحكم صدر وفقا لقانون التامين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وليس قوانين زيادة المعاشات.

وأشار المستشار القانوني، لاتحاد المعاشات إلى أن أهم عناصر التقرير هي التأكيد علي صفة اتحاد المعاشات في إقامة الدعوي
وصفة باقي المدعين، وأصحاب المعاشات وأحقيتهم، رغم أنهم خرجوا للمعاش قبل 2006
وأن الحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه وأن العلاوات الخاصة تقررت منذ يوليو 1987 وهذا يعني أن الحكم لم ينفذ، وهذا مايطالب به اتحاد المعاشات في الدعوى الصادر بها التقرير
وأضاف: رد هيئة المفوضين أن القانون الأخير 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات
وليس ماقرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها عنصر من عناصر الأجر المتغير وفقا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطه به وأحقية أي محال للمعاش أن يحصل على 80 % من مجموع قيمتها مع معاش الأجر المتغير.

وتابع: أشار التقرير إلى أن المادة ١٠٠ من الدستور والمادة ١٢٣ من قانون العقوبات توجب الحبس للمسئول الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي هذا وسنقدم أمام المحكمة مايفيد تقدم أصحاب المعاشات والاتحاد لتنفيذ الحكم