كتاب نادى مستشارى النيابة الإدارية بالإسكندرية
المرسل إلى أعضاء لجنة تعديل الدستور
" لجنة الخمسين "
المستشار
سـعــد الـنـزهـــى
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً
رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية
المرسل إلى أعضاء لجنة تعديل الدستور
" لجنة الخمسين "
المستشار
سـعــد الـنـزهـــى
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً
رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية
السيد الأستاذ / ........................................
عضو لجنة إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية
تحية طيبة وبعد ،،،
نرجوا أن نتبادل الفكر حول مقترح بنص النيابة الإدارية فى الدستور ،
و بيان تفسير بنوده ،
النص المقترح........................................... .............
النيابة الإدارية جهة
(1) قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية و الإدارية ،
و حماية أموال و ممتلكات الدولة
(2) ، و معالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة
(3) ، و تختص برفع
(4) ومباشرة الدعوى التأديبية و طعونها وفقاً للقانون
(5)، و يحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ،
و لأعضائها الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
البيان التفسيرى
1- بالنسبة لمصطلح
" جهة" لا يوجد مبرر من حيث المعنى أو الأثر للتفرقة بين مصطلحى
" جهة " و"هيئة "
ومن ثم يقتضى اتساق الصياغة الدستورية توحيد المصطلح .
2- فيما يخص حماية أموال و ممتلكات الدولة ،
فإنه بعد الاتجاه لإلغاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ،
أكتفاء بوجود هيئات قضائية و رقابية تؤدى هذا الدور ،
يتعين دعم دور النيابة الإدارية فى تلك المكافحة ،
حيث يمتد دورها فى حماية المال العام إلى تعقبه و التنقيب
عنه فى مواقعه المختلفة ، و حركته المستندية ،
واستعادته أو الرجوع بقيمته على كل من تسبب فى ضياعه ،
تلك آفاق التأديب التى لا تقف عند التقرير بعدم تحريك الدعوى
التأديبية إذا انتفى ركن الجريمة أو أدلتها أو مجهولية فاعلها
- على النحو المتبع فى الدعوى الجنائية
- و هو دور يحتاج تفعيله بحماية دستورية من تأثير جهات الإدارة
محل المسائلة التأديبية ، و تحصيناً من توافق السلطتين التنفيذية و التشريعية
- و كلاهما جناح للآخر فى النظم البرلمانية - على وضع القيود أمام
مكافحة الفساد المالى ، فى ظروف تدعو لهذا التوافق ،
كما حدث فى عهود سابقة شاع فيها الفساد المالى بحماية قانونية .
3- مجال معالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة يتمثل
فى سلبيات الأداء التى ترتب ضياع حقوق مالية و اجتماعية ،
أو إفقار الدولة بالتفريط فى كسب تلك الحقوق ،
أو قصور فى الخدمات و إهدار اعتمادات مالية دون تحقيق الغرض منها ،
و مثالها المشروعات و النشاطات المتعثرة أو المتوقفة نتيجة سلبيات إدارية
أو منازعات طويلة الأمد ، و الإهمال الشائع فى خدمات الصحة و التعليم وغيرها ،
حيث يتعين تفعيل دور النيابة فى حماية حق الدولة و جميع مواطنيها
فى استثماراتهم و خدماتهم العامة ، دون خسائر أو قصور فى الأداء ،
و ذلك بقرارات و توصيات ذات طبيعة تأديبية ،
يضمن قانون النيابة حق التظلم منها و الطعن عليها .
4- استخدام مصطلح رفع الدعوى ، بدلاً من تحريكها ،
توحيداً للمصطلح بين النيابتين العامة و الإدارية حيث
لا تمييز بينهما وفقاً للمستقر بأحكام النقض .
5- المقصود بـ " وفقاً للقانون " هو إفساح المجال للقانون لاستثناء
بعض الجهات السيادية بنظم تأديبية خاصة ،
و إن كان الأصل هو حق كل مواطن فى قاضيه الطبيعى ،
و فى ضمانات التحقيق والمحاكمة القضائية ،
و هى ضمانات حمائية ،
يفتقر إليها الاستثناء بتمييز شكلى .
مع أمنيات التوفيق والرفعة ،
خالص الشكر والتقدير والتحية ،،،
المستشار ....
سـعــد الـنـزهـــى
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً
رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية
عضو لجنة إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية
تحية طيبة وبعد ،،،
نرجوا أن نتبادل الفكر حول مقترح بنص النيابة الإدارية فى الدستور ،
و بيان تفسير بنوده ،
النص المقترح........................................... .............
النيابة الإدارية جهة
(1) قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية و الإدارية ،
و حماية أموال و ممتلكات الدولة
(2) ، و معالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة
(3) ، و تختص برفع
(4) ومباشرة الدعوى التأديبية و طعونها وفقاً للقانون
(5)، و يحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ،
و لأعضائها الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
البيان التفسيرى
1- بالنسبة لمصطلح
" جهة" لا يوجد مبرر من حيث المعنى أو الأثر للتفرقة بين مصطلحى
" جهة " و"هيئة "
ومن ثم يقتضى اتساق الصياغة الدستورية توحيد المصطلح .
2- فيما يخص حماية أموال و ممتلكات الدولة ،
فإنه بعد الاتجاه لإلغاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ،
أكتفاء بوجود هيئات قضائية و رقابية تؤدى هذا الدور ،
يتعين دعم دور النيابة الإدارية فى تلك المكافحة ،
حيث يمتد دورها فى حماية المال العام إلى تعقبه و التنقيب
عنه فى مواقعه المختلفة ، و حركته المستندية ،
واستعادته أو الرجوع بقيمته على كل من تسبب فى ضياعه ،
تلك آفاق التأديب التى لا تقف عند التقرير بعدم تحريك الدعوى
التأديبية إذا انتفى ركن الجريمة أو أدلتها أو مجهولية فاعلها
- على النحو المتبع فى الدعوى الجنائية
- و هو دور يحتاج تفعيله بحماية دستورية من تأثير جهات الإدارة
محل المسائلة التأديبية ، و تحصيناً من توافق السلطتين التنفيذية و التشريعية
- و كلاهما جناح للآخر فى النظم البرلمانية - على وضع القيود أمام
مكافحة الفساد المالى ، فى ظروف تدعو لهذا التوافق ،
كما حدث فى عهود سابقة شاع فيها الفساد المالى بحماية قانونية .
3- مجال معالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة يتمثل
فى سلبيات الأداء التى ترتب ضياع حقوق مالية و اجتماعية ،
أو إفقار الدولة بالتفريط فى كسب تلك الحقوق ،
أو قصور فى الخدمات و إهدار اعتمادات مالية دون تحقيق الغرض منها ،
و مثالها المشروعات و النشاطات المتعثرة أو المتوقفة نتيجة سلبيات إدارية
أو منازعات طويلة الأمد ، و الإهمال الشائع فى خدمات الصحة و التعليم وغيرها ،
حيث يتعين تفعيل دور النيابة فى حماية حق الدولة و جميع مواطنيها
فى استثماراتهم و خدماتهم العامة ، دون خسائر أو قصور فى الأداء ،
و ذلك بقرارات و توصيات ذات طبيعة تأديبية ،
يضمن قانون النيابة حق التظلم منها و الطعن عليها .
4- استخدام مصطلح رفع الدعوى ، بدلاً من تحريكها ،
توحيداً للمصطلح بين النيابتين العامة و الإدارية حيث
لا تمييز بينهما وفقاً للمستقر بأحكام النقض .
5- المقصود بـ " وفقاً للقانون " هو إفساح المجال للقانون لاستثناء
بعض الجهات السيادية بنظم تأديبية خاصة ،
و إن كان الأصل هو حق كل مواطن فى قاضيه الطبيعى ،
و فى ضمانات التحقيق والمحاكمة القضائية ،
و هى ضمانات حمائية ،
يفتقر إليها الاستثناء بتمييز شكلى .
مع أمنيات التوفيق والرفعة ،
خالص الشكر والتقدير والتحية ،،،
المستشار ....
سـعــد الـنـزهـــى
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً
رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية